صفحة جزء
( وعلى القاضي قصاص إن ) رجع وحده و ( قال : تعمدت ) لاعترافه بموجبه ، فإن آل الأمر للدية كانت كلها مغلظة في ماله لأنه قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه ، بخلاف ما إذا رجع هو والشهود فإنه يشاركهم كما يأتي وبحث الرافعي استواءهما ( وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا : تعمدنا ) وعلمنا إلى آخره لنسبة الهلاك إليهم كلهم ( فإن قالوا : أخطأنا فعليه نصف دية ) مخففة ( وعليهم نصف ) كذلك توزيعا على المباشرة والسبب .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وبحث الرافعي استواءهما ) أي رجوعه وحده أو والشهود ( قوله : وعليهم ) أي الشهود

حاشية المغربي

( قوله وبحث الرافعي استواءهما ) أي المسألتين أي في وجوب النصف فقط ( قوله : وعلمنا إلخ ) فيه ما مر واعلم أنه تبع في قوله إلخ الشهاب ابن حجر ، لكن ذاك إنما قال إلخ لأنه عطف على ما إذا قالوا علمنا ما إذا قالوا جهلنا بتفصيله الذي ذكره الشارح في قوله بعد ولا أثر إلخ ، فلما كان في عبارته التي قدمها طول استغنى عن إعادتها بقوله إلخ ( قوله توزيعا على المباشرة والسبب ) يعلم منه أن محل قولهم إن المباشرة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة ، لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب

التالي السابق


الخدمات العلمية