( ولو رجع مزك ) وحده أو مع من مر ( فالأصح أنه يضمن ) بالقود أو الدية لإلجاء المزكى الحاكم للحكم المفضي للقتل ، ويفرق بينه وبين ما يأتي في شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن اختلف الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلا فكان .
[ ص: 330 ] الملجئ هو التزكية ، والثاني لا لأنه لم يتعرض للمشهود عليه ، وإنما أثنى على الشاهد والحكم يقع بشهادة الشاهد فكان كالممسك مع القاتل .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فالأصح أنه يضمن ) أي دون الأصل
حاشية المغربي
( قوله : بالقود أو الدية ) هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ، ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله آخر السوادة [ ص: 330 ] لأن الملجئ كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع