( قوله : توقف وصول الحق إلى ربه ) أي [ ص: 334 ] ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ( قوله : وهو كذلك ) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط ، حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعيتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع ا هـ سم على حج ( قوله : في حد القذف ) أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع ( قوله : لا يتوقف على دعوى ) بل لا تجوز ا هـ حج تبعا للمنهج .
حاشية المغربي
( قوله : إن توقف ذلك عليه ) أي على ذلك الغير حتى يتأتى التنظير فيه ولا يلزم [ ص: 334 ] على ما ذكرناه تكرار هذا مع ما مر قبله لأن الضمير عليه المار قبله راجع إلى الأداء ( قوله : عدم الاعتداد باستيفائه ) أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام