( فإذا ) ( أسلم زوجان قبل وطء فقال ) الزوج : ( أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت ) الزوجة : بل أسلمنا ( مرتبا ) فلا نكاح ( فهو مدع ) لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها والثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح ، فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح ، وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ، ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة وإن قال لها : أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت : بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأصح لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر ، فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والثاني هي مدعية ) أي على القول الثاني في تعريف المدعي