صفحة جزء
( أو ) ادعى عليه ( شفعة كفاه ) في الجواب ( لا تستحق علي شيئا ) أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ( أو ) ادعى عليه ( شفعة كفاه ) في الجواب ( لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق ) علي ( تسليم الشقص ويحلف على حسب جوابه هذا ) ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي قد يصدق فيها ، ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداء أو إبراء أو إعسار أو عفو في الثانية وإن أقر بها لم يجد بينة فاقتضت الضرورة قبول إطلاقه ، ومر في بابه كيفية دعواها وجواب دعوى الوديعة لم تودعني أو لا تستحق علي شيئا أو هلكت أو دفعتها دون قوله لم يلزمني دفع ولا تسليم شيء إليك لأنه لا يلزمه ذلك بل التخلية ، وجواب دعوى ألف صداقا لا يلزمني دفع شيء إليها إن لم يقر بالزوجية وإلا لم يكفه وقضي عليه بمهر المثل إلا إن ثبت خلافه ، وقد شنعوا على جهلة القضاة بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل بمجرد عجزها عن حجة ، والصواب سؤاله ، فإن ذكر قدرا غير ما ادعته تحالفا ، فإن حلفا أو نكلا وجب مهر المثل أو حلف أحدهما فقط قضي له بما ادعاه ، ويكفي في جواب دعوى الطلاق أنت زوجتي ، والنكاح ليست زوجتي ولا يكون طلاقا ، فلو صدقها سلمت له ، ولو أنكر وحلف حل نحو أختها ، وليس لها تزوج غيره حتى يطلقها أو يموت وتنقضي عدتها وينبغي للحاكم أن يرفق به ليقول : إن كنت نكحتها فهي طالق ( فإن أجاب بنفي السبب المذكور ) بأن قال : ما أقرضتني أو ما بعتني أو ما غصبت ( حلف عليه ) كذلك ليطابق اليمين الإنكار ، ولو تعرض لنفي السبب جاز لكن لو أقام المدعي به بينة لم تسمع بينة المدعى عليه بأداء أو إبراء لأنه كذبها بنفيه السبب من أصله ( وقيل : له الحلف بالنفي المطلق ) كما له أن يجيب به في الابتداء .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 348 ] ( قوله : في الثانية ) أي الشفعة ، وقوله : ومر في بابه أي الإقرار ( قوله : وإلا لم يكفه ) أي لأن من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا يستحق علي شيئا بل لا بد من إثبات عدم ما أوجبه السبب بطريقه ( قوله : ولو تعرض لنفي السبب ) متصل بقول المصنف كفاه في الجواب لا يستحق على إلخ ، ولو قدمه لكان أوضح

حاشية المغربي

( قوله : وقضى عليه بمهر المثل ) انظره مع ما بعده ( قوله : بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل إلخ ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله ، وإلا فإذا كان جوابه لا يلزمني دفع شيء إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع ( قوله حل نحو أختها ) أي ظاهرا وكذا باطنا إن صدق كما هو ظاهر من نظائره ( قوله : ولو تعرض لنفي السبب جاز ) لا حاجة إلى هذا مع ما قبله ، وحق العبارة : ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعي به بينة إلخ ، على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية