( فصل ) في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه . ( تغلظ ) ندبا وإن لم يطلبه الخصم وإن أسقطه كما قاله القاضي ( يمين مدع ) سواء في ذلك المردودة ومع الشاهد ( و ) يمين ( مدعى عليه ) ومحل ذلك ما لم يسبق من أحدهما حلف بنحو طلاق أن لا يحلف يمينا مغلظة وإلا فلا تغليظ ، [ ص: 352 ] والأوجه تصديقه في ذلك بلا يمين لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا فساوى الثابت بالبينة ( فيما ليس بمال ولا يقصد به مال ) كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وولاء ووكالة ولو في درهم وسائر ما مر مما لا يثبت برجل وامرأتين وذلك لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي فغلظ مبالغة وتأكيدا للردع فيما هو متأكد في نظر الشرع وهو ما ذكر ، وما في قوله ( وفي مال ) أو حقه كأجل وخيار حيث ( يبلغ ) المال ( نصاب زكاة ) وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم وما عداهما أن يبلغ قيمته أحدهما والأصل في ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم ؟ فقالوا : لا ، فقال فعلى عظيم من المال ؟ قالوا : لا ، قال : خشيت أن يتهاون بهذا المقام فخرج بالمال الاختصاص وبالنصاب ما دونه ، كأن اختلفا متبايعان في ثمن فقال البائع : عشرون والمشتري عشرة لأن التنازع إنما هو في عشرة وذلك لأنه حقير في نظر الشرع ولهذا لم تجب فيه مواساة ، نعم لو رآه الحاكم لجراءة في الحالف فعله وبحث البلقيني أن له فعله بالأسماء والصفات مطلقا ( وسبق بيان التغليظ في ) كتاب ( اللعان ) بالزمان والمكان كغيرهما ، نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة وبتكرير اللفظ لا أثر له هنا ، ويندب بزيادة الأسماء والصفات أيضا وهي معروفة ، ويسن أن يقرأ عليه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } وأن يوضع المصحف في حجره ويحلف الذمي بما يعظمه مما نراه بحق لا هو ، ولا يجوز التحليف بنحو عتق أو طلاق بل يلزم الحاكم عزل ما فعله : أي حيث كان يعتقده كما لا يخفى ، وقد يختص التغليظ بأحد الجانبين كما لو ادعى قن على سيده عتقا أو كتابة فأنكره السيد فتغلظ عليه إن بلغت قيمته نصابا ، فإن رد اليمين على القن غلظ عليه مطلقا لأن دعواه ليست بمال .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في كيفية الحلف وضابط الحالف .
( قوله : سواء في ذلك إلخ ) وظاهر لو كان ذلك في دعوى لوث ( قوله : وإلا فلا تغليظ ) أي فلا يجوز [ ص: 352 ] للقاضي ذلك ( قوله : والأوجه تصديقه ) أي في أنه حلف أن لا يحلف إلخ ( قوله : وبالنصاب ما دونه ) أي وإن كان ليتيم أو لوقف ( قوله : نعم لو رآه الحاكم ) أي فيما دون النصاب ( قوله : مطلقا ) أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا ، وشمل ذلك الاختصاص ، فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ( قوله : وأن يوضع المصحف في حجره ) أي ولم يحلف عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ( قوله : ولا يجوز التحليف ) أي من القاضي ، فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا إكراه منه ( قوله : فتغلظ عليه ) أي السيد ( قوله : لأن دعواه ليست بمال ) أي وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد
حاشية المغربي
( فصل ) في كيفية الحلف [ ص: 352 ] ( قوله : ولو في درهم ) أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية ( قوله : وبحث البلقيني أن له فعله ) هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات ، فانظر هل هو كذلك وما وجهه