( ولو ) ( قال : جنى عبدك ) أي قنك ( علي بما يوجب كذا ) ( فالأصح حلفه على البت ) إن أنكر لأن قنه ماله وفعله كفعل نفسه ولذا سمعت الدعوى عليه والثاني على نفي العلم لتعلقه بفعل الغير ، أما فعل قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر فيحلف فيه على البت قطعا لأنه كالبهيمة .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو قال : جنى عبدك ) [ ص: 354 ] أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم من قوله بعد أما فعل إلخ
حاشية المغربي
( قوله : أو معتقد وجوب طاعة الآمر ) أي والآمر السيد كما هو ظاهر ، أما إذا كان الآمر غيره فظاهر أن الأمر منوط به .