صفحة جزء
( فلو ) ( ورى ) الحالف بالله ولم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني ( أو تأول خلافها ) أي اليمين ( أو استثنى ) أو وصل باللفظ شرطا ( بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع ) عنه ( إثم اليمين الفاجرة ) وإلا لبطلت فائدة اليمين من أنه يهاب الإقدام عليها خوفا من الله تعالى ، أما من حلف بنحو طلاق فتنفعه التورية والتأويل ، وأما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى عليه وهو معسر فحلف لا يستحق علي شيئا : أي تسليمه الآن فكذلك أيضا ، نعم إن كان المحلف يرى ذلك مذهبا اعتبرت نيته حينئذ ، والتورية قصد مجاز [ ص: 355 ] هجر لفظه دون حقيقته كما له عندي درهم : أي قبيلة أو قميص : أي غشاء القلب أو ثوب : أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهره لشبهة عنده واستشكال الاستثناء بأنه لا يمكن في الماضي ، إذ لا يقال : أتلفت كذا إن شاء الله أجيب عنه بأن المراد رجوعه لعقد اليمين وخرج بحيث لا يسمع ما لو سمعه فيعذره ويعيد اليمين ولو وصل بها كلاما لم يفهمه القاضي منعه وأعادها .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أما من حلف بنحو طلاق ) أي من الحاكم ظاهره وإن كان القاضي ممن يرى ذلك ، ونقل ذلك حج ونازع فيه ، وقوة كلامه تفيد اعتماد المنازعة ثم رأيت قوله نعم ( قوله : اعتبرت نيته ) أي المستحلف .

[ ص: 355 ] قوله : أي قبيلة ) في نسخة صلة وعبارة حج درهم : أي قبيلة ، كذا قاله شارح ، والذي في القاموس إطلاقه على الحديقة ولم يذكر القبيلة وهو الأنسب هنا ( قوله : واستشكال الاستثناء ) أي المذكور في قول المصنف أو استثنى

حاشية المغربي

( قوله : نعم إن كان المحلف إلخ ) محل هذا قبل قوله وأما من ظلمه خصمه إلخ فهو مؤخر عن محله [ ص: 355 ] قوله : خلاف ظاهره ) أي اللفظ

التالي السابق


الخدمات العلمية