صفحة جزء
ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلفوا ، أو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف ، ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا ، ولو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا وأنه يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلفه مع أنه لو أقر به انعزل وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه أو على قاض أنه زوجه مجنونة فأنكر لم يحلف مع أنه لو أقر قبل أو الإمام على الساعي أنه قبض زكاة فأنكر لم يحلف أيضا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يحلفوا ) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ( قوله : فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف ) لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت ، نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد

التالي السابق


الخدمات العلمية