( قوله : لم يحلفوا ) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ( قوله : فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف ) لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت ، نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد