صفحة جزء
( فصل ) في تعارض البينتين . إذا ( ادعيا ) أي اثنان أي كل منهما ( عينا في يد ثالث ) لم ينسبها ذو اليد إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها ( وأقام [ ص: 361 ] كل منهما ) بها ( بينة ) ( سقطتا ) لتعارضهما ولا مرجح فأشبه الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح ، وحينئذ فيحلف لكل منهما يمينا فإن أقر ذو اليد لأحدهما البينة أو بعدها رجحت بينته ( وفي قول تستعملان ) صيانة لهما عن الإلغاء حسب الإمكان فتنزع من ذي اليد ، وعليه ( ففي قول تقسم ) أي العين بينهما بالسوية لخبر أبي داود بذلك ، وحمله الأول على أن العين كانت بيدهما ( وفي قول يقرع ) بينهما فمن خرجت له القرعة رجح لخبر فيه مرسل وله شاهد ، وأجاب الأول بحمله على أنه كان في عتق أو قسمة ( وفي قول يوقف ) الأمر ( حتى يتبين ) الحال ( أو يصطلحا ) لأن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة فيوقف ، كما لو زوج المرأة وليان ونسي السابق ولم يرجح واحدا من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف ، وأصحهما الأخير .


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في تعارض البينتين ( قوله : في تعارض البينتين ) أي وما يتعلق به كما لو ذكر ملكا مطلقا والبينة سببه [ ص: 361 ] قوله : رجحت بينته ) ولو زاد بعض حاضري مجلس قبل إلا إن اختفت القرائن الظاهرة على أن البقية ضابطون له من أوله إلى آخره فقالوا : لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع ما وقع وكان مثلهم لا ينسب للغفلة في ذلك فحينئذ يقع التعارض كما هو ظاهر ، لأن النفي المحصور يعارض الإثبات الجزئي كما صرحوا به ا هـ حج . وقول حج ولو زاد : أي صفة مثلا ( قوله : وأصحهما الأخير ) أي أصح الأقوال الضعيفة

التالي السابق


الخدمات العلمية