( و ) على التساقط ( لو ) ( كانت ) العين ( في يدهما وأقاما بينتين ) فشهدت بينة الأول له بالكل ثم بينة الثاني له به ( بقيت ) بيدهما ( كما كانت ) لانتفاء أولوية أحدهما على الآخر ، نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج بالنسبة لذلك النصف ، ولو شهدت بينة كل منهما له بالنصف الذي بيد صاحبه حكم له به وبقيت بيدهما لا بجهة سقوط ولا ترجيح بيد ، أما إذا لم تكن بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فتجعل بينهما ، ومحل التساقط إذا وقع تعارض حيث لم يتميز أحدهما بمرجح وإلا قدم وهو بيان نقل الملك على ما يأتي ، ثم ما اليد فيه للمدعي أو لمن أقر له به أو انتقل له منه ثم شاهدان على شاهد ويمين ، ثم سبق تاريخ ملك أحدهما به بذكر زمان أو بيان أنه ولد في ملكه مثلا ثم بذكر سبب الملك ، وتقدم أيضا ناقلة على مستصحبة للأصل ومن تعرضت لكون البائع مالكا عند المبيع ومن قالت ونقد الثمن أو هو مالك الآن على من لم يذكر ذلك ولا ترجيح بوقف ولا بينة انضم إليها حكم بالملك على بينة ملك بلا حكم كما قاله الإسنوي والعراقي وغيرهما خلافا للبغوي ، ولا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب كما هو ظاهر ، إذ أصل الحكم لا ترجيح به ، فأولى حكم فيه زيادة على الآخر ، فإن تعارض حكمان كأن أثبت كل [ ص: 362 ] أن معه حكما لكن أحدهما بالصحة والآخر بالموجب . اتجه تقديم الأول لاستلزامه ثبوت الملك بخلاف الثاني . واعلم أن الحاكم متى أجمل حكما بأن لم يثبت استيفاءه وشرائطه الشرعية حمل على الصحة حيث كان موثوقا بعلمه ودينه ، .
حاشية الشبراملسي
( قوله : نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته ) أي الذي أقام البينة أولا ( قوله : ولا ترجيح بيد ) أي بل بالبينة التي أقيمت ، وعبارة شيخنا الزيادي : قوله : فهو لهما : أي بالبينة القائمة لا باليد السابقة على قيام البينتين ، والفرق بينهما كما قال بعضهم الحاجة إلى الحلف في الثاني لا الأول ( قوله : أو لمن أقر له به ) أي فلو أقر به لهما جميعا ، فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل ا هـ سم على منهج . وقوله : ثم شاهدان وكالشاهدين رجل وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبل فيه على ما يأتي مع ما نذكره ( قوله : ولا فرق بين الحكم بالصحة ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فيتساويان ، سواء شهدت بينة الحكم به [ ص: 362 ] مطلقا أو مع الصحة أو الموجب .
حاشية المغربي
( فصل ) في تعارض البينتين [ ص: 361 ] قوله : في المتن بقيت كما كانت ) قال البلقيني : هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك ، وإنما تبقى بالبينة القائمة . قال : والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني ا هـ . وعليه فلا يتأتى قول الشارح كغيره وعلى التساقط ( قوله : نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته إلخ ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يأتي على ما قاله البلقيني فتأمل ( قوله : ثم ما اليد فيه ) الصواب حذف لفظ ما كما في التحفة لأنها واقعة على الشيء المدعى فلا يصح الإخبار به عن قوله وهو الذي هو راجع إلى المرجح ( قوله : إذ أصل الحكم لا ترجيح به فأولى حكم فيه زيادة إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة [ ص: 362 ] والآخر بالموجب فما معنى مقابلته بما بعده ا هـ : أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط ، فإن كان مراد الشارح كالشهاب ابن حجر أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية . إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه . زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل .