صفحة جزء
ولو أقامت بنت واقف وقف محكوم به بينة بأنه ملكها إياه وأقبضه لها قبل وقفه تمليكا لازما لم يفدها شيئا لترجح الوقف باليد . قيل وحكم الحاكم ، وإما يتجه هذا إن كان الترجيح من مجموع الأمرين . أما إذا قلنا : إن حكم الحاكم لا يرجح فالأوجه تقديم بينتها ، ولا عبرة باليد لأن بينته التمليك نسختها وأبطلتها ورفعت يد الواقف صريحا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو أقامت بنت واقف ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ( قوله : بأنه ملكها إياه ) أي وأقبضه لها ، وقوله : لم يفدها شيئا ضعيف ( قوله : إن كان الترجيح من مجموع الأمرين ) أي بأن قلنا : إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح ( قوله : فالأوجه تقديم بينتها ) معتمد

حاشية المغربي

( قوله : لترجيح الوقف باليد ) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي ( قوله : وإنما يتجه هذا ) أي عدم إفادة ما ذكر ( قوله : أما إذا قلنا إن حكم الحاكم لا يرجح إلخ ) [ ص: 363 ] قد يقال : بل وإن قلنا إنه يرجح للعلة الآتية .

التالي السابق


الخدمات العلمية