صفحة جزء
ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو بعد الفرقة ، فمن أقام بينة على شيء فله ، وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف واختلاف ورثتهما وورثة أحدهما والآخر كذلك ، وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة ، أو للزوجة كحلي وغزل ، أو لهما كدراهم ودنانير ، أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ، ونبل وتاج ملك وهما عاميان .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ) وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ( قوله : ولو بعد الفرقة ) في نسخة : فمن أقام بينة على شيء فله ، وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما فقط إلخ ( قوله : ولا اختصاص لأحدهما ) ككونه في خزانة له أو صندوق مفتاحه بيده

التالي السابق


الخدمات العلمية