صفحة جزء
( ولو ) ( أزيلت يده ببينة ) حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط ( ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده ) مثلا ( سمعت وقدمت ) لأن يده أزيلت لعدم الحجة ، فإذا ظهرت حكم بها ونقض الأول ( وقيل : لا ) تسمع ولا ينقض الحكم بها لأن تلك اليد قضي بزوالها فلا يعود حكمهما ، وزيفه القاضي أبو الطيب بأنه خلاف الإجماع ، وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد لأن الحكم إنما وقع بتقدير عدم المعارض ، فإذا ظهر عمل به ، وكأنه استثني من الحكم وخرج بمستندا إلى آخره شهادتها بملك من غير استناد فلا تسمع .


حاشية الشبراملسي

( قوله : واعتذر بغيبة شهوده ) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته ، وصرح به في شرح المنهاج حيث قال بخلاف ما إذا لم يعتذر بما ذكر فلا ترجيح ، وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر ليس بقيد ا هـ وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر ا هـ

حاشية المغربي

( قوله : مثلا ) أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر بغيبة شهوده ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره ، فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية