ولو
تداعيا حيوانا أو دارا أو أرضا ولأحدهما متاع عليها أو فيها أو اتفقا على الحمل والزرع أو قامت به بينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له ، وبه فارق ما لو
كان لأحدهما على العبد ثوب لأن المنفعة في لبسه للعبد دون مالكه فلا يد له ، فإن اختص المتاع ببيت كانت اليد له فيه خاصة .