صفحة جزء
ولو قال : أسكنته داري ثم أخرجته منها فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له ، وليس قوله زرع لي تبرعا أو بإجارة إقرارا له بيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية