( قوله : فقالت أخرى كان مجنونا ذلك الوقت ) قال ابن قاسم : إن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال ، لكن لا يحتاج إلى تقييد البغوي المذكور ، وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأول فليتأمل ا هـ .