( فصل ) في العتق بالبعضية ( قوله : والولد كالوالد بجامع البعضية ) ( فرع ) لو ملك زوجته الحاصل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش ( قوله : بضعة ) بفتح الباء ( قوله : لانقطاع الرق بموته ) أي زوال آثاره بالموت ، وعلى هذا فلو تصور أن شخصا وطئها بعد موتها أو انفصل منه على وجه محترم فأدخله شخص فرج الميتة فحملت منه وأتت بولد فهل هو حر تبعا لأمه للعلة المذكورة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله نفذ ملك ابنه ) أي ملك لابنه ولم . . . إلخ
( قوله : بالإجماع إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ) قد يقال : إن كان خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15858داود إنما جاء بعد انعقاد الإجماع فهو خارق للإجماع فيكفي في دفعه خرقه ، ولا يتأتى الاستثناء وإن كان خلافه قبل انعقاد الإجماع فلا إجماع ( قوله : والولد كالوالد . . . إلخ ) فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد ، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إنما جاء به في مقام الرد على تمسك nindex.php?page=showalam&ids=15858داود به لا للاستدلال ، وهو إنما استدل بالإجماع لا غير ( قوله : بضعة ) هو بفتح أوله ( قوله والمراد به الحر كله ) أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه . . . إلخ ( قوله : وما لو ملك ابن أخيه . . . إلخ ) معطوف على المكاتب والمبعض ( قوله وورثه أخوه فقط وقلنا بالأصح إن الدين لا يمنع ) يجب الضرب على هذا هنا لأن مسألة إرث الأخ المذكور ستأتي قريبا وأن فرعه لا يعتق عليه ، وأيضا فالذي علم مما مر أن الدين لا يمنع العتق فقط وهو ليس في التحفة وإنما اقتصر فيها على قوله وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر ا هـ عطفا [ ص: 389 ] على قوله الصبي والمجنون ، ثم رأيت نسخة من الشارح كالتحفة