( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق إذا ( أعتق ) تبرعا ( في مرض موته عبدا لا يملك غيره ) عند موته ( عتق ثلثه ) ورق ثلثاه لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلثه ، نعم إن مات في حياة السيد مات رقيقا كله كما قاله الصيدلاني ، وأجاب به الشيخ أبو زيد في مجلس المحمودي فرضيه وهو المعتمد ، لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه ( فإن كان عليه دين مستغرق ) وأعتقه تبرعا أيضا ( لم يعتق شيء منه ) ما دام الدين باقيا لأن العتق حينئذ كالوصية والدين مقدم عليها ، ومن ثم لو أبرأ الغرماء منه أو تبرع به أجنبي عتق ثلثه ، أما إذا كان نذر إعتاقه حالة صحته ونجزه في مرضه فيعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة وخرج بالمستغرق غيره فالباقي بعده كأنه جميع المال فينفذ العتق في ثلثه
( قوله : وبيان القرعة ) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ( قوله : وهو المعتمد ) وقال حج بموت كله حرا على الأصح ، ثم قال : ومن فوائد موته حرا انجرار ولاء ولده من موالي أمه إلى معتقه ( قوله أما إذا كان نذر إعتاقه ) محترز قوله تبرعا
حاشية المغربي
( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت ( قوله : لأن ما يعتق منه يحصل للورثة مثلاه ) عبارة غيره : لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه : أي [ ص: 391 ] ولم يحصل لهم هنا شيء لأن الإرث إنما يكون بعد الموت والمريض حينئذ لم يخلف شيئا