( قوله : ولم تجز الورثة ) أي فيما زاد على الثلث ( قوله : عتق أحدهم ) وهل يجوز [ ص: 391 ] التفريق هنا بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ( قوله : لم يجز ) أي لأنه لم ينشأ عن فعل اختياري ( قوله : فدعا بهم ) أي طلبهم ( قوله فإن قرع ) أي خرجت له القرعة ( قوله : لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق .
ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال أعتقت ثلث كل واحد لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد فكان كما لو قال أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ، ولعلهم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم مضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب الكل لا الكلية ، وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ( قوله : عتق ثلثه ) أي ثلث كل حر