صفحة جزء
( فصل ) في الولاء

بفتح الواو والمد من الموالاة : أي المعاونة والمقاربة ، وهو شرعا : عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه .

والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر { إنما الولاء لمن أعتق } وخبر { الولاء لحمة كلحمة النسب } بضم اللام وفتحها ( من عتق عليه رقيق بإعتاق ) منجز أو معلق ، ومنه بيع القن من نفسه لما مر أنه عقد عتاقة ( أو كتابة وتدبير ) والعتق في هذه الأحوال اختياري وفيما بعدها قهري ولذا غاير العاطف ، فقال ( واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له ) للخبرين المارين ( ثم لعصبته ) المتعصبين بأنفسهم يقدم الأقرب فالأقرب كما مر في الفرائض ، والترتيب إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء المترتبة عليه من إرث وولاية تزويج وغيرها ، لا بالنسبة لثبوته فإنه يثبت لعصبته معه في حياته ، ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم ورثوا به كما لو أعتق مسلم كافرا ومات في حياته وله بنون من دين العتيق فإنهم يرثونه ، ثم المنتقل إليهم الإرث به لا إرثه ، فإن الولاء لا ينتقل كما أن النسب للإنسان [ ص: 395 ] لا ينتقل بموته .

وسببه أن نعمة الولاء لا تختص به ، ولذا قالوا : إن الولاء لا يورث وإنما يورث به .

أما العصبة بغيره كبنت مع ابن أو مع غيره كالأخت معها فلا يرث به ، وخرج بقول المصنف من عتق عليه إلى آخره من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه ، ومن أعتق عن كفارة غيره بعوض أو غيره وقد قدر انتقال ملكه للغير قبل عتقه فولائه لذلك الغير ، ووقع في شرح فصول ابن الهائم للمارديني أنه إذا أعتق عن الغير بغير إذنه يكون الولاء للمالك ، بخلاف ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه لكنه في معرض التكفير فإنه يعتق عمن أعتق عنه والمعتق نائب عنه في الإعتاق ، وهو غير صحيح لتوقف الكفارة على النية المتوقفة على الإذن


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في الولاء

( قوله : بضم اللام ) اقتصر عليه في المختار ، وقوله الإرث به : أي بالولاء ( قوله كما أن النسب للإنسان ) [ ص: 395 ] أي وذلك أن النسب عمود القرابة الذي يجمع مفرقها ولا يتصور فيه انتقال ( قوله : ويوقف ولاؤه ) أي إلى الصلح أو تبين الحال ( قوله : وقد قدر ) أي العوض بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في الإعتاق ، أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل ، فإن المالك إذا أعتقه عن الإذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق ( قوله : يكون الولاء للمالك ) معتمد ( قوله : وهو غير صحيح ) أي قوله في معرض التكفير ، فمتى كان الإعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق

حاشية المغربي

[ ص: 393 - 394 ] فصل ) في الولاء ( قوله : حدثت بعد زوال ملك ) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية متراخية عن عصوبة النسب [ ص: 395 ] بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمرته ، وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف ( قوله وقد قدر انتقال ملكه للغير ) أي بأن كان العتق بإذنه بشرطه ( قوله : لتوقف الكفارة على النية . . . إلخ ) هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة ، وظاهر أنه ليس كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية