( و ) علم مما تقرر أنه ( لا ترث امرأة بولاء ) يثبت لغيرها ، فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو أم وأب أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي ، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث .
ألا ترى أن ابن الأخ والعم وبنيهما يرثون دون أخواتهم ، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهن ( إلا من عتيقها و ) كل منتم إليه بنسب أو ولاء نحو ( أولاده ) وإن سفلوا ( وعتقائه ) وعتقاء عتقائه وهكذا لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } فجعل الولاء على بريرة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها ، ولأن نعمة إعتاقها شملتهم كما شملت المعتق فاستتبعوه في الولاء .
وهذه أبسط مما في الفرائض فلا تكرار ، وخرج بمنتم من علقت به عتيقة بيد العتق من حر أصلي فإنه لا ولاء عليه لأحد
حاشية الشبراملسي
( قوله : وعلم مما تقرر ) أي من قوله المتعصبين بأنفسهم . . . إلخ
حاشية المغربي
( قوله يثبت لغيرها ) يلزم عليه صيرورة الاستثناء في المتن منقطعا بعد أن كان متصلا ويلزم مهرها : يعني الواطئ ( قوله : وكل منتم إليه بنسب ) أي إن لم يمسه رق كما سيأتي ( قوله : فجعل الولاء على بريرة . . . إلخ ) أي لأن هذا الخبر وارد فيها ( قوله : ولأن نعمة إعتاقها شملتهم ) أي أولاده وعتقاءه ، وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة ، وقوله فاستتبعوه صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة