( فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث ) له ولا للأب بأن مات عنها وحدها ( فماله للبنت ) لا لكونها بنت معتقه بل لأنها معتقة معتقه ، هذا إن لم يكن للأب عصبة فإن كان ، كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ، ولا شيء لها لأن معتق المعتق يتأخر عن عصوبة النسب .
وقد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض غير المتفقهة فإنهم جعلوا الميراث للبنت لكونها أقرب وهي عصبة له بولائها عليه ، وسبب غلطهم غفلتهم عن أن المقدم في الولاء المعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق معتقه فعصبته ، وحكى الإمام غلط هؤلاء فيما إذا اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق [ ص: 396 ] قنا ومات ثم مات العتيق فقالوا ميراثه لهما لاشتراكهما في الولاء ، وهو غلط بل الإرث له وحده
حاشية الشبراملسي
( قوله : وقد غلط في هذه ) هي قوله فإن كان كأخ ( قوله ثم أعتق ) أي الأب
حاشية المغربي
( قوله : هذا إن لم يكن للأب عصبة ) عبارة التحفة : أما إذا مات عنها وعن أخي أبيها . . . إلخ فجعل هذا مفهوم قوله فيما مر أو للأب ، وهذا هو الأصوب .