( ولو ) ( قالا ) أي كل من شريكين ( لعبدهما إذا متنا فأنت حر ) ( لم يعتق حتى يموتا ) لتوجد الصفتان ، ثم إن ماتا معا كان تعليق عتق بصفة لا تدبيرا لأنه تعليق بموتين أو مرتبا صار نصيب آخرهما موتا بموت أولهما مدبرا لأنه حينئذ معلق بالموت وحده بخلاف نصيب أولهما ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ) ونحوه من كل مزيل للملك لأنه صار مستحقا [ ص: 400 ] للعتق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه . وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد فإن الكسب بعد الموت له لأنه يجب إعتاقه فورا فكان مستحقا له حال اكتسابه
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو قالا ) أي معا أو مرتبا
حاشية المغربي
( قوله : لأنه تعليق بموتين ) عبارة الأذرعي : ثم إن ماتا معا ففي كافي الروياني وجه أن الحاصل عتق تدبير لاتصاله بالموت .
قال الرافعي رحمه الله : والظاهر أنه عتق بحصول الصفة لتعلق العتق بموته وموت غيره ، والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه وإن ماتا مرتبا فعن أبي إسحاق لا تدبير أيضا ، والظاهر أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب الثاني مدبرا لتعلق العتق بموته وكأنه قال إذا مات [ ص: 400 ] شريكي فنصيبي مدبر