صفحة جزء
[ ص: 402 ] ( فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه ( ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ) لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري للولد الحادث بعده كالرهن .

والثاني يثبت كما يتبع ولد المستولدة أمه وخرج " بولدت " ولدها قبل التدبير فلا يتبع جزما ، وما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما


حاشية الشبراملسي

[ ص: 402 ] فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه

( قوله : وعتقه ) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر

حاشية المغربي

[ ص: 402 ] فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجنابة المدبر وعتقه

( قوله : من نكاح أو زنا ) أي مثلا ، إلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية