( وصيغتها ) لفظا أو إشارة أخرس أو كتابة تشعر بها وكل من الأولين صريح أو كناية فمن صرائحها ( كاتبتك ) أو أنت مكاتب ( على كذا ) كألف ( منجما ) بشرط أن ينضم إلى ذلك قوله ( إذا أديته ) مثلا ( فأنت حر ) لأن لفظها يصلح للمخارجة أيضا فاحتيج لتميزها بإذا وما بعدها ،
ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر ، ويشمل برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها .
وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ .
قال البلقيني : لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج ( ويبين ) وجوبا قدر العوض وصفته بما مر في السلم كما يأتي نعم إن كان بمحل العقد نقد غالب لم يشترط بيانه كالبيع و ( عدد النجوم ) استوت ، أو اختلفت نعم لا يجب كونها ثلاثة كما يأتي ( وقسط كل نجم ) أي ما يؤدى عند حلول كل نجم لأنها عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض كالبيع وابتداء النجوم من العقد ، والمراد هنا بالنجم هو الوقت المضروب ، ويطلق على المال المؤدى عنه كما يأتي في قوله أو اتفقت النجوم ، مما يلغز به هنا أن يقال عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض [ ص: 406 ] والمعوض معا ، إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم ، وقول بعضهم ملغزا فيه بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح ، وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له ( ولو ) ( ترك لفظ التعليق ) للحرية بالأداء ( ونواه ) بقوله كاتبتك على كذا ( جاز ) لحصول المقصود ومحل ذلك في الصحيحة ، وأما الفاسدة فلا بد فيها من التلفظ به ( ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ) لما مر من كون الكتابة تقع على هذا العقد وعلى المخارجة فلا بد من تمييز باللفظ أو النية ، وفي قول من طريق ثان مخرج يكفي كالتدبير ، وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه ، بخلاف الكتابة لا يعرف معناه إلا الخواص ( ويقول المكاتب ) على الفور ( قبلت ) كغيره من العقود فلا يكفي قبول الأجنبي ، ويتجه عدم الاكتفاء بقبول وكيل العبد لأنه لا يصير أهلا للتوكيل إلا بعد تمام القبول ، ويكفي استيجاب وإيجاب ككاتبني على كذا فيقول كاتبتك ، وإنما لم يكف الأداء بلا قبول كالإعطاء في الخلع لأن هذا أشبه بالبيع من ذلك .
يقال : تعبير أصله بالعبد أولى من تعبيره بالمكاتب إذ لا يصير مكاتبا إلا بعد القبول .
لأنا نقول : إطلاق المكاتب عليه صحيح باعتبار الأول كما في قوله تعالى { إني أراني أعصر خمرا } وقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ
حاشية الشبراملسي
( قوله : إذا أديته ) أي آتيته كما يأتي في كلامه ، والتعبير بالأداء للغالب من وجود الأداء في الكتابة وإلا فيكفي كما قال جمع أن يقول إذا برئت أو فرغت ذمتك منه فأنت حر أو ينوي ذلك ، ويأتي أن نحو الإبراء يقوم مقام الأداء ، والمراد به شرعا هنا فراغ الذمة ا هـ حج .
وقول حج : يأتي أي بعد قول المصنف فمن أدى حصته إلخ ، ومنها يعلم أنه لا فرق بين قوله إذا برئت أو فرغت ذمتك فقول الشارح بالنسبة للبراءة أنه يعتق بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وبالنسبة لفراغ الذمة يعتق بالاستفتاء ، والبراءة باللفظ ليس لفرق بين البراءة وفراغ الذمة بل مجرد تفنن في التعبير ، ثم قضية ما ذكر أنه لا يعتق بالبراءة إذا كانت الصيغة إذا أديت فأنت حر ، وسيأتي ما يخالفه في قوله ولهذا يعتق بالإبراء مع انتفاء الأداء ( قوله : التي يحصل فيها العتق ) أي مع ذكر بقية الشروط من بيان كل نجم وما يؤدى فيه وإلا كانت فاسدة ( قوله : نعم لا يجب كونها ثلاثة كما يأتي ) [ ص: 406 ] أشار به إلى أن النجوم في كلام المصنف أريد بها ما فوق الواحد ( قوله : لا يعرف معناها إلا الخواص ) في توجيه الأول بأن الكتابة مشتركة ما يغني عن هذا الفرق ( قوله : إلا بعد تمام القبول ) ظاهره وإن أذن له السيد في التوكيل ( قوله : ويكفي استيجاب ) أي واستقبال وقبول كما لو قال السيد قبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت ( قوله : فيقول كاتبتك ) أي فورا كما فهم من الفاء
حاشية المغربي
( قوله : بشرط أن ينضم إلى ذلك قوله إلخ ) أي أو نية كما سيأتي ( قوله : نعم لا يجب كونها إلخ ) هو استدراك [ ص: 406 ] على ظاهر المتن في جمعه النجوم ( قوله : بأنه مملوك ) الباء زائدة لأنه مقول القول فكان الأولى حذفها ( قوله مخرج ) وهو وصف لقول .