( ولو ) ( عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل محلها بكسر الحاء أي وقت حلولها أو بعضها قبل محله ( لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع ) من قبضها ( غرض ) صحيح كنظيره المار في السلم ( كمؤنة حفظه ) أي مال النجوم إلى محله أو علفه كما في المحرر .
وما قبله يغني عنه لأنه مثال ( أو خوف عليه ) كأن كان زمن خوف أو إغارة لما في إجباره من الضرر حينئذ .
قال البلقيني : أو لئلا يتعلق به زكاة ( وإلا ) بأن لم يكن له غرض في الامتناع ( فيجبر ) على القبول لأن للمكاتب غرضا صحيحا فيه وهو العتق أو تقريبه من غير ضرر على سيده .
والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار من الإجبار على القبض أو الأبراء ، وإنما حذف هنا للعلم به ، وحينئذ فيفرق بينه وبين ما مر في السلم حيث اعتبر ثم حلول الدين بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن فضيق فيها بطلب الإبراء ( فإن أبى ) قبضه لعجز القاضي عن إجباره أو لكونه لم يجد فيه ( قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالمؤدى شرط العتق لأنه نائب الممتنع كما لو غاب ، وإنما لم يقبض دين الغائب في غير هذا لأن الغرض هنا العتق وهو حاصل بذلك ، وثم سقوط الدين عنه وبقاؤه في ذمة المديون أصلح للغائب من قبض القاضي له لأنه يصير أمانة بيده ، ولو أحضره له في غير بلد العقد ولنقله مؤنة أو كان ثم خوف لم يجبر وإلا أجبر كما قاله الماوردي
حاشية الشبراملسي
[ ص: 415 ] ( قوله : وما قبله ) هو قوله كونه حفظه ( قوله : وهو العتق ) أي إذا أدى الجميع ( قوله أو تقريبه ) أي إذا أدى بعضه ( قوله : وعتق المكاتب إن حصل ) قيد في قوله وعتق لا في قبض القاضي لأن ما أحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ( قوله : ولنقله مؤنة ) أي لها وقع
حاشية المغربي
( قوله : يغني عنه ) أي لأن حفظه شامل لحفظ روحه ، ولعل هذا أولى مما أشار إليه الشارح ( قوله : أو لكونه لم يجده ) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي [ ص: 416 ] وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الإباء ، وقوله فيه ليس في التحفة والأولى حذفه