( فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة وتحالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك ( الكتابة الفاسدة لشرط ) فاسد كأن شرط كون كسبه بينهما أو أن عتقه يتأخر عن أداء النجوم ( أو عوض ) فاسد كأن كاتبه على نحو خنزير ( أو أجل فاسد ) كأن أجل بمجهول أو جعله نجما واحدا أو كاتب بعض القن ( كالصحيحة في استقلاله ) أي المكاتب ( بالكسب ) لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة ، والأداء إنما يكون بالكسب فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ، وخرج بها الباطلة وهي التي اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة ، وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب أو قبول فهي لاغية إلا في نحو تعليق عتق صدر ممن يصح تعليقه ، وكذا يفترقان في الحج والعارية والخلع ( و ) في ( أخذ أرش الجناية عليه و ) في أخذ أمة ما وجب لها من ( مهر ) عقد صحيح أو وطء ب ( شبهة ) لأنهما في معنى الاكتساب ( وفي أنه يعتق بالأداء ) للسيد عند المحل بحكم التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق لم يتأثر بالتعليق على الفاسد ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد في إفادة ملك أصلا ( و ) في أنه ( يتبعه ) إذا عتق ( كسبه ) الحاصل بعد التعليق وولده من أمته ولو مكاتبة فيتكاتب [ ص: 422 ] عليه ويعتق بعتقه ، نعم لا يلزم السيد نفقته ما لم يحتج وإن لزمته فطرته كما قاله الإمام والغزالي وجزم به غيرهما ، ويجوز للسيد معاملته ( وكالتعليق ) بصفة ( في أنه لا يعتق بإبراء ) عن النجوم ولا بأداء الغير عنه بتبرع أو وكالة لعدم وجود الصفة ، وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد ( و ) في أن كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ، ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف الصحيحة ، نعم إن قال فإن أديت لي أو لوارثي لم تبطل ( و ) في أنه ( يصح ) نحو بيعه أو هبته وإعتاقه عن الكفارة و ( الوصية برقبته ) وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمر ( و ) في أنه ( لا يصرف إليه سهم المكاتبين ) لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به ، وفي أنه يمنعه من السفر ولا يطؤها ولا يعتق بتعجيل النجوم ، وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة وفي الفاسدة معنى التعليق
وهي أولى لأن الفساد في كتابة البعض ليس لفساد الأجل ولا العوض ، بل لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم كما تقدم ( قوله : فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ) أي الاستقلال ، وقوله وخرج بها : أي الفاسدة ( قوله : وكالعقد بنحو دم ) لعل وجه جعل الدم مما اختل فيه ركن ، بخلاف الخمر والخنزير حيث جعلا من العوض الفاسد أن الدم لما لم يكن من شأنه يقصد أصلا جعل وجوده كالعدم فكأن الكتابة بلا عوض فكانت باطلة ، بخلاف الخمر والخنزير فإن كلا منهما يقصد في الجملة فجعلا من العوض الفاسد ( قوله : إلا في نحو تعليق ) أي بأن علق بإعطائه نحو دم ( قوله : صدر ممن يصح تعليقه ) أي فلا تكون لاغية بل يعتق معها الرقيق عند وجود الصفة ( قوله : وكذا يفترقان ) أي الباطلة والفاسدة ( قوله : وفي أخذ الأرش ) أي حيث كانت الجناية من أجنبي ، فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة ا هـ سم على شرح البهجة : أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش ، بخلاف ما لو قطع السيد طرفه في الفاسدة فلا شيء عليه وعليه الأرش في الصحيحة .
( قوله : لم يتأثر بالتعليق ) يعني فلو علق بإعطاء نجم واحد فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ، وليس المراد أنها إذا اشتملت على تعليق فاسد لم تتأثر وتكون صحيحة ( قوله ومن ثم لم يشاركه ) أي العقد الصحيح عقد إلخ ( قوله : وولده ) أي المكاتب ( قوله : ولو مكاتبة ) أخذها غاية [ ص: 422 ] للخلاف فيها ، وعبارة شرح الروض : وهل يتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها طريقان المذهب نعم كالكسب ا هـ ( قوله : نعم لا يلزم السيد نفقته ) أي المكاتب قد يوهم أن السيد في الصحيحة تلزمه نفقة المكاتب وليس مرادا إلا إن احتاج ، فالاستدراك بالنظر للمجموع فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون الصحيحة ( قوله : بتبرع أو وكالة ) أي عن الرقيق ( قوله : لعدم وجود الصفة ) أي حيث كانت الصيغة إذا أديته فأنت حر ( قوله : وإنما أجزأ ) أي ما ذكر من الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ( قوله : ولا يعتق بالأداء للوارث ) ومثله وكيل السيد ا هـ حج ( قوله : ولا يصرف إليه سهم المكاتبين ) أي وعليه فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه إليه على ما اقتضاه شرح الروض ( قوله : ولا يطؤها ) أي في الصحيحة ، بخلاف الفاسدة كما يفيده كلام المنهج فكان الأولى حذف لا ( قوله : وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة ) عبر بفي ولم يقل أن كلا من إلخ إشارة إلى أن عقد الكتابة فيه شيئان معاوضة وتعليق ، فليس عقد معاوضة صرفة كما يشير إليه قوله وأن المغلب إلخ
حاشية المغربي
[ ص: 421 ] فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة ( قوله : وكذا يفترقان ) يعني الفاسد والباطل [ ص: 422 ] قوله وإن لزمته فطرته ) هذا هو المقصود من الاستدراك ، وكذا قوله ما لم يحتج ، وإلا فصدر الاستدراك مما توافق فيه الفاسدة الصحيحة ( قوله : وإعتاقه ) هو بالرفع كما أشار إليه بمغايرة العاطف وإلا لزم تغيير إعراب المتن ( قوله : ولا يطؤها ) الصواب حذف لا .