صفحة جزء
( والأصح بطلان ) الكتابة ( الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه ) بالسفه ( لا بجنون العبد ) لأن الحظ له ، فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع . والثاني بطلانها بجنونها لجوازهما من الطرفين . والثالث لا فيهما لأن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل ولفظ الإغماء من زيادته على المحرر ، ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى


حاشية الشبراملسي

( قوله : والحجر عليه بالسفه ) أي لا بالفلس كما تقدم ( قوله : لا بجنون العبد ) أي فلا تبطل به الصحيحة كما تقدم في كلام المصنف فيها ( قوله : فإذا أفاق ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا ، وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في الحرية ، وفي شرح الروض ما نصه : فلو أفاق فأدى المال عتق وتراجعا ، قال في الأصل : قالوا وكذا لو أخذ السيد في جنونه ، وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له ، قالوا : وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد هنا وإن قلنا يعتق في الكتابة الصحيحة لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها الأداء من العبد لم توجد ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية