صفحة جزء
( وله ) أي السيد ( وطء أم الولد ) منه لما مر ولبقاء ملكه عليها ، وحكى الترمذي فيه الإجماع واستثنى مسائل يمتنع وطؤها فيها كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولده المحرم كأخته من رضاع وأم ولد موطوءة لفرعه وأم ولد مكاتبه وأم ولد مبعض وإن أذن مالك بعضه وأمة لم ينفذ إيلادها لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأمة مجوسية أو وثنية وأمة موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشترى بها عبد ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعة للموصى له ويلزمه مهرها [ ص: 435 ] وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة ، بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة ، وكأمة تجارة عبده المأذون المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر ، فإن أحبلها وكان معسرا ثبت الإيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ، ولا يجوز له الوطء قبل بيعها إلا بالإذن ، وكأم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته ، وكأم ولد ارتدت وأم ولد كاتبها ، ويجاب بأنه لا حاجة إلى استثناء هذه المسائل لأن امتناع الوطء فيها لمعارضة أمر آخر كما تقرر لا من حيث كونها أم ولد


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو شرعي ) أي كأمة التركة ( قوله : فاستولدها الوارث ) أي سواء علم بحرمة الوطء أم لا

حاشية المغربي

( قوله لما مر ) لعل مراده الأدلة المارة أول الباب [ ص: 435 ] قوله : وليس له وطؤها إلخ ) هذا هو المقصود من الاستثناء ( قوله : فإن أحبلها ) أي فيما إذا وطئها بغير إذن ( قوله : ولا يجوز له الوطء قبل بيعها ) قد يقال أي حاجة إلى هذا إلا أن يقال : إن المراد الوطء بعد الإيلاد وهو وإن كان معلوما أيضا إلا أنه مغاير لما قبله ( قوله وكأم ولد كاتبها ) قد مر هذا آنفا ( قوله كما تقرر ) أي في بعضها لا في كلها أو المراد كما تقرر في أبوابها .

التالي السابق


الخدمات العلمية