( وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح ) لما مر ولملكه الرقبة والمنفعة كالمدبرة . [ ص: 436 ] والثاني لا يجوز إلا برضاها لأنها ثبت لها حق العتق بسبب لا يملك السيد إبطاله . والثالث : لا يجوز وإن رضيت لأنها ناقصة في نفسها ، وولاية الولي عليها ناقصة فأشبهت الصغيرة فلا يزوجها أحد برضاها ، وظاهر أنه لو ثبت الإيلاد في بعضها زوجها السيدان بغير إذنها على الراجح ، والخلاف أقوال كما ذكره الرافعي وغيره ، ولو كان سيدها مبعضا لم يزوج أمته بحال ، قاله البغوي قال : لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية ، وإذا امتنعت مباشرته بنفسه امتنعت إنابته غيره ، وتزويجها بغير إذنه ممتنع فانسد باب تزويجها . قال الأذرعي : وتعليله دال على البناء على أن السيد يزوج بالولاية ، والأصح أنه إنما يزوج بالملك فيصح تزويجه ، وقد قال البلقيني ما قاله البغوي ممنوع لأن تزويج السيد أمته بالملك وهو موجود ، والكافر لا يزوج أمته المسلمة ، بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم في الولاية آكد ، ألا ترى أنه يثبت له الولاية عليها بالجهة العامة ويزوجها الحاكم بإذنه وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الإسلام
حاشية الشبراملسي
( قوله : بغير إذنها ) أي بكرا أو ثيبا كأن [ ص: 436 ] صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها ، وإن ولدت وزالت الجلدة فهي بكر لأنها لم تزل بكارتها بوطء في قبلها ( قوله : أنه لو ثبت إيلادها في بعضها ) أي بأن كانت مشتركة على ما مر ( قوله فيصح تزويجه ) أي المبعض على المعتمد ( قوله : بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ) أي فإنه يزوجها
حاشية المغربي
[ ص: 436 ] ( قوله : ولو وثنية أو مجوسية ) أي بخلاف المرتدة إذ لا تزوج بحال كما مر بسط ذلك في النكاح ( قوله : بإذنه ) أي الكافر .