ومنها :
ماء آبار ثمود .
فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والأصحاب : إباحته . قاله في الفروع ، في باب الأطعمة . ثم قال : ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ذكر النص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأحاديث في ذلك .