قوله ( فإن
استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والحاويين ،
وابن عبيدان . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب في الإصبع . أحدهما : لا يصيب السنة بذلك . وهو المذهب . قطع به
أبو بكر في الشافي .
[ ص: 120 ] واختاره القاضي . قال في الخلاصة ، والبلغة : لم يصب السنة في أصح الوجهين ، وقدمه في الهداية ، والكافي ، والتلخيص ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : يصيب السنة . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والنظم . قال في تجريد العناية : السواك سنة بأراك لا خرقة وإصبع في وجه . وجزم به في المنور ، والمنتخب . وقيل : يصيب بقدر إزالته . اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق . وقيل : يصيب السنة عند عدم السواك ، وما هو ببعيد ، وقيل : لا يصيب بالإصبع ، مع وجود الخرقة . ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك . وقيل : يصيب السنة بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوء خاصة . اختاره
المجد في شرحه . وصححه في مجمع البحرين ، والنظم . قال في مجمع البحرين : أصح الوجهين : إصابة السنة بالخرقة . وعند الوضوء بالإصبع . فزادنا وجها ، وهو إصابة السنة بالخرقة مطلقا ، دون الإصبع في غير وضوء إلا أن تكون الواو زائدة . وظاهر الوجيز : إصابة السنة بالإصبع فقط . فإنه قال : بإصبع أو عود لين ، وقال
ابن البنا في العقود : ولا يجزي بالإصبع . وقيل : الخرقة والمسواك في الفضل . ثم الإصبع .