قوله ( الوجه الثالث : أن
يصلي بطائفة ركعة ، ثم تمضي إلى العدو ، وتأتي الأخرى ، فيصلي بها ركعة ، ويسلم وحده . وتمضي هي ، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها ) وهذا بلا نزاع . لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيما تقضيه
[ ص: 355 ] على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جامعه الصغير : لا قراءة عليها ، بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم تقرأ . لأنها مؤتمة بالإمام حكما . انتهى . ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه . نص عليه ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحتاج إلى قراءة ، قاله
ابن تميم وصاحب الفروع .
قلت : فيعايى بها على قول فيهما . وأما الطائفة الأخرى : فتلزمها القراءة فيما تقضيه وجها واحدا .
فائدتان . إحداهما : هذه الصلاة بهذه الصفة : وردت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد ،
وأبو داود وغيرهم ، وليست مختارة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والأصحاب ، بل المختار عندهم : الوجه الثاني ، كما تقدم .