صفحة جزء
الثانية : لو قضت الطائفة الأخرى ركعتها حين تفارق الإمام وسلمت ، ثم مضت ، وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود صح . وهذه الصفة أولى عند بعض الأصحاب ، قاله في الفروع ، واقتصر عليه . قال ابن تميم : وهو أحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية