قوله ( الوجه الرابع : أن
يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها ) تصح الصلاة بهذه الصفة ، على الصحيح من المذهب ، وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل . نص عليه ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، والفائق وقال : هو أصح وغيرهم . وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل . وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .