قوله ( الوجه الخامس : أن
يصلي الرباعية المقصورة تامة . وتصلي [ ص: 356 ] معه كل طائفة ركعتين . ولا يقضي شيئا . فتكون له تامة ، ولهم مقصورة ) الصحيح من المذهب : أن الصلاة بهذه الصفة صحيحة . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا تصح ، لاحتمال سلامه من كل ركعتين . فتكون الصفة التي قبلها . قال : وتبعه في مجمع البحرين ، فلا يجوز إثبات هذه الصفة مع الشك والاحتمال . ونصراه . وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام في
ذات الرقاع . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
قلت : فعلى المذهب يعايى بها .