[ ص: 359 ] الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : من رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم ، لأنه مكروه في غير العذر . قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : ولا يكره في غير العذر ، وهو أظهر . انتهى .