قوله ( وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا ، إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على الطاقة ) فأفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله : أن
الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير . قال في الفائق : وفي جواز
تأخير الصلاة عن وقتها لقتال روايتان ، قال في الرعاية : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب . قال في التلخيص : والصحيح الرجوع . قال في مجمع البحرين ، فعلى المذهب : فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها ، فإن كانت أولى المجموعتين ، فالأولى تأخيرها . والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، كالمرض ونحوه .