[ ص: 361 ] قوله ( ومن
هرب من عدو هربا مباحا ، أو من سيل ، أو من سبع كالنار . فله أن يصلي كذلك ) وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : إن كثر دفع العدو من سيل وسبع ، وسقوط جدار ونحوه أبطل الصلاة .
فائدة : مثل السيل والسبع : خوفه على نفسه ، أو أهله ، أو ماله ، أو ذبه عنه ، على الصحيح من المذهب ، أو خوفه على غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلي كذلك لخوفه على غيره . والصحيح من المذهب : أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى .