الثانية : يجوز
التيمم مع وجود الماء للخائف فوت عدوه كالصلاة ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع هنا ، فيعايى بها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في الفروع في باب التيمم : وفي فوت مطلوبه روايتان .