صفحة جزء
فائدة : لا يكره لمن فاتته الجمعة ، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها : صلاة الظهر في جماعة . على الصحيح من المذهب ، وجزم به في مجمع البحرين ، وغيره . وقال في الفروع : ولا يكره لمن فاتته ، أو لمعذور ، الصلاة جماعة في المصر . وفي مكانها وجهان ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان . ولم يكرهه أحمد . ذكره القاضي . قال : وما كان يكره إظهارها . ونقل الأثرم وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة . ذكره القاضي ، وابن عقيل وغيرهما . وقال ابن عقيل : وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر ، لئلا يضاهي بها جمعة أخرى ، احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة . وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية