فائدة : لا يكره لمن
فاتته الجمعة ، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها : صلاة الظهر في جماعة . على الصحيح من المذهب ، وجزم به في مجمع البحرين ، وغيره . وقال في الفروع : ولا يكره لمن فاتته ، أو لمعذور ، الصلاة جماعة في المصر . وفي مكانها وجهان ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان . ولم يكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال : وما كان يكره إظهارها . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر ، لئلا يضاهي بها جمعة أخرى ، احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة . وهو من المفردات .