قوله ( ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال ) مراده : إذا لم يخف فوت رفقته . فإن خاف فوتهم جاز ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهم من الأصحاب . وقد تقدم ما يعذر فيه في ترك الجمعة والجماعة .
[ ص: 374 ] فإذا لم يكن عذر لم يجز السفر بعد الزوال ، حتى يصلي ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، بناء على استقرارها بأول وقت وجوبها . قال في الفروع : فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم ; لعدم الاستقرار . قوله ( ويجوز قبله ) يعني وبعد الفجر ; لأنه ليس بوقت للزوم على الصحيح ، على ما يأتي . وهذا المذهب ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايات ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المستوعب ، والفائق ، والنظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز للجهاد خاصة . جزم به في الإفادات ، والكافي وقدمه في الشرح . قال في المغني : وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهذا يكون المذهب على ما أسلفناه في الخطبة ، وأطلقهن في الهداية ، والمذهب . ومسبوك المذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والحاويين ، وشرح
الطوفي ، والفروع . وأطلق في الكافي في غير الجهاد الروايتين ، وقال
الطوفي في شرحه : قلت ينبغي أن يقال : لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع في الأذان لها ، لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد ، على الصحيح من المذهب ، ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ . لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك بعد الزوال . انتهى .
تنبيهات الأول : هذا الذي قلنا من ذكر الروايات هو أصح الطريقتين ، أعني أن محل الروايات : فيما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر . وعليه أكثر
[ ص: 375 ] الأصحاب . وهو ظاهر ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ; لأنه ليس وقت وجوبها ، على ما يأتي قريبا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : الروايات الثلاث مبنية على أن الجمعة بالزوال ، وما قبله وقت رخصة وجواز ، لا وقت وجوب ، وهو أصح الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب بدخول وقت جوازها . فلا يجوز السفر فيه قولا واحدا . انتهى وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وقال : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضوع : منع
السفر بدخول وقت فعل الجمعة ، وجعل الاختلاف فيما قبل ذلك . انتهى . الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا لم يأت بها في طريقه . فأما إن أتى بها في طريقه : فإنه يجوز له السفر من غير كراهة . الثالث : إذا قلنا برواية الجواز ، فالصحيح : أنه يكره . قدمه في الفروع وغيره . قال بعض الأصحاب : يكره رواية واحدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : قل من يفعله إلا رأى ما يكره . وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يكره .