صفحة جزء
قوله ( ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط . أحدها : الوقت ، وأوله : أول وقت صلاة العيد ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قلت : منهم القاضي وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وهو من المفردات . وقال الخرقي : يجوز فعلها في الساعة السادسة . وهو رواية عن أحمد . اختارها أبو بكر ، وابن شاقلا ، والمصنف ، وهو من المفردات أيضا . واختار ابن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة . وجزم به في الإفادات . [ ص: 376 ] وهو في نسخة من نسخ الخرقي . وجزم به عنه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، وأبو إسحاق بن شاقلا ، وغيرهم . وهو من المفردات . وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا : يجوز فعلها بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، وهو من المفردات . وقال في الفائق : وقال ابن أبي موسى : بعد صلاة الفجر ، وهو من المفردات . وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات . وعنه أول وقتها : بعد الزوال . اختاره الآجري . وهو الأفضل .

فائدة : الصحيح من المذهب : أنها تلزم بالزوال ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره الأصحاب . وعنه تلزم بوقت العيد . اختارها القاضي . قال في مجمع البحرين : اختاره القاضي ، وأبو حفص المغازلي . وأطلقهما ابن تميم . وتقدم أن صاحب الفروع ذكر : هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية