قوله (
ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط . أحدها : الوقت ، وأوله : أول وقت صلاة العيد ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
الزركشي : اختاره عامة الأصحاب .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وهو من المفردات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يجوز فعلها في الساعة السادسة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . اختارها
أبو بكر ،
وابن شاقلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وهو من المفردات أيضا . واختار
ابن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة . وجزم به في الإفادات .
[ ص: 376 ] وهو في نسخة من نسخ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به عنه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاويين ،
وأبو إسحاق بن شاقلا ، وغيرهم . وهو من المفردات . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا : يجوز فعلها بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، وهو من المفردات . وقال في الفائق : وقال
ابن أبي موسى : بعد صلاة الفجر ، وهو من المفردات . وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أول وقتها : بعد الزوال . اختاره
الآجري . وهو الأفضل .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنها تلزم بالزوال ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : اختاره الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تلزم بوقت العيد . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبو حفص المغازلي . وأطلقهما
ابن تميم . وتقدم أن صاحب الفروع ذكر : هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها ؟ .