قوله ( وإن
خرج قبل ركعة ، فهل يتمونها ظهرا ، أو يستأنفونها ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ،
وابن تميم ، وشرح
ابن منجا ،
والزركشي ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحواشي ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . أحدهما : يتمونها ظهرا . وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح . وجزم به في المذهب ، والوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين .
[ ص: 377 ] والوجه الثاني : يستأنفونها ظهرا . قال في المغني : قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تستأنف ظهرا . ولم يحك خلافا . قال
الطوفي في شرحه : الوجهان مبنيان على قول
أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي الآتيان . قال
الشارح : فعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تفسد صلاته ، ويستأنفها ظهرا . وعلى قياس قول
أبي إسحاق : يتمها ظهرا .
تنبيه : في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها جمعة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز وغيرهما . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
ابن منجا في شرحه : هو قول أكثر أصحابنا ، وليس كما قال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتمونها جمعة . وهو المذهب ، نص عليه ، قاله
ابن تميم ،
وابن حمدان قال في الفروع : هو ظاهر المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : من تلبس بها في وقتها أتمها جمعة . قياسا على سائر الصلوات . وقالوا : هو المذهب ، واختاره
أبو بكر ،
وابن حامد ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . قال في المذهب : أتمها جمعة . على الصحيح من المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : اختاره الأصحاب إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وتبعه في مجمع البحرين . وسبقهما
الفخر في التلخيص . وقدمه في المحرر ، والنظم ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ،
وناظم المفردات . وهو منها . فعلى المذهب : لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها ، وإلا لم يجز . وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه ، عملا بالأصل . وعليه : لو دخل وقت المغرب وهو فيها ، فهو كدخول وقت العصر . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يبطل وجها واحدا . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم . والظاهر : أن مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر ، وجمع جمع تأخير .