صفحة جزء
قوله ( الثالث : حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب ) وكذا قال في الفروع ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وهو المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . ونصروه . قال ابن الزاغوني : اختاره عامة المشايخ . وعنه تنعقد بثلاثة . اختارها الشيخ تقي الدين . وعنه تنعقد في القرى بثلاثة . وبأربعين في أهل الأمصار . نقلها ابن عقيل . قال في الحاويين : وهو الأصح عندي . وعنه تنعقد بحضور سبعة . نقلها ابن حامد ، وأبو الحسين في رءوس مسائله . وعنه تنعقد بخمسة . وعنه تنعقد بأربعة . وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين . [ ص: 379 ]

تنبيه : حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد . فيعد الإمام منهم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين ، والزركشي : هذا أصح الروايتين ، وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد . وهو من المفردات . قال في الحاويين : وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية ؟ فيه روايتان أصحهما : لا يشترط . حكاه أبو الحسين في رءوس المسائل ، وأطلقهما في الفائق . فعلى الرواية الثانية : لو بان الإمام محدثا ناسيا له ، لا يجزهم ، إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر . قال في الفروع : ويتخرج لا يجزيهم مطلقا . قال المجد : بناء على رواية : أن صلاة المؤتم بناس حدثه : يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد .

التالي السابق


الخدمات العلمية