قوله ( الثالث :
حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب ) وكذا قال في الفروع ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وهو المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . ونصروه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : اختاره عامة المشايخ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تنعقد بثلاثة . اختارها
الشيخ تقي الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تنعقد في القرى بثلاثة . وبأربعين في أهل الأمصار . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال في الحاويين : وهو الأصح عندي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تنعقد بحضور سبعة . نقلها
ابن حامد ،
وأبو الحسين في رءوس مسائله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تنعقد بخمسة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تنعقد بأربعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين .
[ ص: 379 ]
تنبيه : حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد . فيعد الإمام منهم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين ،
والزركشي : هذا أصح الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد . وهو من المفردات . قال في الحاويين : وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية ؟ فيه روايتان أصحهما : لا يشترط . حكاه
أبو الحسين في رءوس المسائل ، وأطلقهما في الفائق . فعلى الرواية الثانية : لو بان الإمام محدثا ناسيا له ، لا يجزهم ، إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر . قال في الفروع : ويتخرج لا يجزيهم مطلقا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : بناء على رواية : أن صلاة المؤتم بناس حدثه : يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد .