فوائد جمة يستحب
اتخاذ الشعر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يستحب إن شق إكرامه . ويسن أن يغسله . ويسرحه ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه . وينتهي إلى منكبيه ، وجعله ذؤابة .
ويعفي لحيته . وقال
ابن الجوزي في المذهب : ما لم يستهجن طولها . ويحرم
حلقها . ذكره
الشيخ تقي الدين . ولا يكره
أخذ ما زاد على القبضة . ونصه : لا بأس بأخذ ذلك . وأخذ ما تحت حلقه . وقال في المستوعب : وتركه أولى . وقيل : يكره . وأطلقهما
ابن عبيدان . وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حاجبيه وعارضيه .
ويحف شاربه ، أو يقص طرفه ، وحفه أولى ، نص عليه ، وقيل : لا . قال
[ ص: 122 ] في المستوعب : ويسن حفه ، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ، واختار
ابن أبي موسى وغيره إحفاءه من أصله . انتهى .
ويقلم أظفاره مخالفا ، على الصحيح من المذهب . فعليه : يبدأ بخنصر اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم السباحة ، ثم إبهام اليسرى . ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السباحة ، ثم البنصر ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وغيره . وقدمه
ابن تميم وغيره ، وجزم به في المستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم .
وقيل : يبدأ فيهما بالوسطى ، ثم الخنصر ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم السباحة . وقال
الآمدي : يبدأ بإبهام اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السباحة ، ثم البنصر ، ثم كذلك اليسرى . وقيل : يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها ، ثم بخنصر اليسرى . ويختم بإبهام اليمنى . ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ، ويختم بخنصر اليسرى . ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة . قال في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان : وقيل إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره . ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الزوال . قلت : قبل الصلاة ، وهو مراده . والله أعلم . وهذا الصحيح قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم ، وجزم به في التلخيص وغيره . وقيل : يوم الخميس . وقيل ، يخير ، وجزم به
ابن تميم ، والحاويين ، وقدمه
ابن عبيدان . قال في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين : إذا قلنا يفعل يوم الخميس ، فيكون بعد العصر . ويسن أن لا يحيف عليها في القص ، نص عليه ،
وينتف إبطه ، ويحلق عانته ، وله قصه وإزالته بما شاء . والتنوير في العانة وغيرها فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال في الغنية : يجوز حلقه ; لأنه يستحب إزالته كالنورة . وكره
الآمدي كثرة التنوير .
[ ص: 123 ] ويدفن ذلك كله نص عليه . ويفعله كل أسبوع . ولا يتركه فوق أربعين يوما نص عليه .
فإن فعل كره . صرح به في المستوعب والنظم ، وغيرهما . وقيل للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حلق العانة ،
وتقليم الأظفار : كم مرة ؟ قال : أربعين . فأما الشارب : ففي كل جمعة . وقيل : عشرين . وقيل : للمقيم قال في الرعاية : وقيل للمسافر أربعين . وللمقيم عشرين . وقيل : فيهما عكسه . قال : وهو أظهر وأشهر . وليس كذلك .