قوله ( فإن
نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ) هذا المذهب ، نص عليه ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . قال
الشارح : المشهور في المذهب : أنه يشترط كمال العدد في جميع الصلاة . قال
أبو بكر : لا أعلم خلافا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن
لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة . انتهى .
[ ص: 380 ] وقيل : يتمونها ظهرا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقيل : يتمونها جمعة . وقيل : يتمونها جمعة إن بقي معه اثنا عشر . ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا ، وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال : هو قياس المذهب كمسبوق . قال بعضهم : وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال في مجمع البحرين : احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إنما هو على قول
ابن شاقلا في المسبوق ; لأنه لم يذكر النية ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . انتهى .
وفرق
ابن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت ، فجاز البناء عليها ، خلاف هذه . قال في الفروع : وفرق غير
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بأنها صحت من المسبوق تبعا . كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا . انتهى .
فائدة : لو نقصوا ، ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : سواء كانوا سمعوا الخطبة ، أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف ، كبقائه مع السامعين . وجزم به غير واحد . قال في الرعاية ،
وابن تميم وغيرهما : لو
أحرم بثمانين رجلا ، قد حضر الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا ، وبقي معه من لم يحضرها : أتموا جمعة . قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم خلافه .